باب 2
( 1320 ) 1 - قال علي عليه السلام : انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من حله
ووجهه فلا قبول ( 1 ) .
( 1321 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما
نهاهم عنه ، ما قبله منهم ولو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم به ، ما قبله
منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق .
( 1322 ) 3 - وقال عليه السلام : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه
هامش
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 2 ( باب حكم الصلاة في المكان
المغصوب والثوب المغصوب ) .
الجديد ، 5 : 119 / 2 ( 6588 ) ، والقديم ، 3 : 423 / 2 .
في الوسائل : . . . من وجهه وحله . . .
نقله عن تحف العقول : 174 ( وصيته عليه السلام لكميل بن زياد ) وأشار إليه عن بشارة
المصطفى : 34 و 28 .
( 1 ) الظاهر عدم القبول ، لا أن يكون أقل ثوابا . كذا أفيد منه سلمه الله .
2 - الوسائل نفس المصدر .
الجديد ، 5 : 119 / 1 ( 6587 ) ، القديم ، 3 : 423 / 1 .
نقله الفقيه : 2 : 57 / 1694 ، الباب 11 ، وأشار إلى مثله عن الكافي : 4 : 32 / 4 .
في الوسائل : . . . ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به . . .
3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 3 ( باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه أو
على فراشه أو في أرضه ) .
الجديد ، 5 : 120 / 1 ( 6089 ) ، القديم ، 424 / 1 .
في الوسائل القديم : . . . عنده أمانته . . . ، وفي الحجرية : بطيبة نفس منه .
نقله عن الفقيه : 4 : 92 / 5151 ، الباب 19 ( باب تحريم الدماء والأموال . . . الحديث 1 ، وأشار
إلى مثله عن الكافي : 7 : 273 / 12 .