طعمه أو ريحه .
( 1110 ) 4 - وسئل عليه السلام عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إن تغير الماء
فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء
وأشباهه .
باب 2
( 1111 ) 2 - قال الصادق عليه السلام : إذا كان الماء قدر كر ، لم ينجسه شئ .
( 1112 ) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما ، تطأ
العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون كثيرا قدر كر
من ماء .
هامش
4 - الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ( باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو . . . ) .
الجديد ، 1 : 138 / 3 ( 338 ) ، والقديم ، 1 : 103 / 2 .
نقله عن التهذيب : 1 : 40 / 111 ، والاستبصار ، 1 : 9 / 9 .
البا ب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ( باب عدم نجاسة الكر من الماء . . . )
الجديد ، 1 : 158 / 1 ، 2 ، 5 ، 6 ( 391 ، 392 ، 395 ، 396 ) ، القديم ، 1 : 171 / 1 ، 2 ، 5 ، 6 .
نقله عن الكافي : 3 : 2 / 2 ، 1 ، والتهذيب ، 1 : 39 / 107 ، وأيضا 226 / 651 ، وأيضا 0 4 /
109 ، وأيضا 414 / 1358 ، وعن الاستبصار ، 1 : 6 / 1 ، 20 / 45 ، 6 / 2 ، 1 / 17 .
وعن الفقيه ، 1 : 9 باب المياه وطهرها ونجاستها ، 1 لحديث 12 .
2 - الوسائل ، أبواب المياه المطلق ، الباب 8 ( باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة
النجاسة له ، إذا وردت عليه وإن لم يتغير ) .
الجديد ، 1 : 155 / 13 ( 387 ) ، و 159 / 4 ( 394 ) ، والقديم ، 1 : 115 / 13 ، 1 : 117 / 4
نقله عن التهذيب : 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار ، 1 : 21 / 49 وأشار إلى مثله عن قرب
الإسناد : 178 / 655 ، وعن مسائل علي بن جعفر : 193 / 3 و 4 .