مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه .
( 1311 ) 2 - وروي : عدم الجواز .
وحمل الأول على التقية .
باب 6
( 1312 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن إدخال اليد في الثوب في الصلاة
في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثم قال : إني والله ما من هذا وشبهه أخاف
عليكم ( 1 ) .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 376 / 4 و 3 و 1 ( 5442 و 5441 و 5439 م ، والقديم ، 3 : 272 / 4 و 3 و 1 .
نقلها عن الكافي : 3 : 399 / 10 ، والتهذيب ، 2 : 206 / 805 و 806 ، والتهذيب : 2 : 207 /
810 ، والاستبصار ، 1 : 383 / 1453 .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 40 ( باب جواز كون يدي المصلي تحت
ثيابه في السجود وغيره )
في الوسائل : سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب ئ الصلاة في السجود . . . إني
والله ليس من هذا . . . ، في الحجرية : وفي السجود .
الجديد ، 4 : 432 / 3 ( 5629 ) ، والقديم ، 3 : 314 / 3 .
نقله عن التهذيب : 2 : 326 / 1335 ، وأشار إليه عن الكافي ، 3 : 408 / 3 .
( 1 ) يعني أخاف عليكم من ترك الواجب وفعل الحرام ، سمع منه .