وتعمد القبلة جهدك .
باب 3
( 1304 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك
إنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك فلا تعد .
أبواب لباس المصلي
باب 1
( 1305 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في الميتة : لا تصل في شئ منه ولا شسع .
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ( باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده
إذا تبين أنه صلى على القبلة ظانا لها ) .
الجديد ، 4 : 315 / 1 ( 5251 ) ، والقديم ، 3 : 229 / 1 .
نقله عن التهذيب ، 2 : 47 / 151 و 142 / 554 ، وأشار إليه عن الكافي 3 : 284 / 3 ، وإلى مثله
عن الاستبصار : 1 : 296 / 1090 .
في الحجرية : فأعده وإن فاتك فلا تعده .
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 1 ( باب عدم جواز الصلاة في جلد
الميتة وإن دبغ ) .
الجديد ، 4 : 343 / 2 ( 5341 ) ، والقديم ، 3 : 249 / 2 .
في الوسائل القديم : ( ولا في شسع ) وكذا في نفس المصدر الباب 14 ، الحديث 6 ، وليس فيه
( في ) . وفي هامش الوسائل : شسع النعل : هو السير الذي يشد به في ظهر القدم ( لسان العرب ،
8 / 180 ) .
نقله عن التهذيب : 2 : 203 / 795 .