الفوت وقد دخل حاك فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك
أن تصليها في أي حالة كنت .
باب 8
( 1298 ) 1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض .
( 1299 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام في قضاء الفرائض : ولا يتطوع بركعة حتى
يقضي الفريضة .
أبواب القبلة
باب 1
( 1300 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قيل : وأين حد القبلة ؟
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ( باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء
لمن عليه فريضة ، واستحباب الابتداء بالفريضة ) .
الجديد ، 4 : 286 / 7 ( 5176 ) ، والقديم ، 3 : 208 / 7 .
في الوسائل : إذا أضرت بالفرائض كما في الحجرية : إذا أخرت بالفرائض ، سهو
نقله عن نهج البلاغة لصبحي الصالح : كلمات القصار : 39 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 284 / 3 ( 5172 ) ، والقديم ، 3 : 206 / 3 .
نقله عن التهذيب : 2 : 266 / 1059 والاستبصار ، 1 : 286 / 1046 وأشار إليه عن الكافي ،
3 : 292 / 3 ، وإلى مثله عن التهذيب 2 : 172 / 685 .
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 2 ( باب إن القبلة هي الكعبة . . . ) .
الجديد ، 4 : 300 / 9 ( 5207 ) ، والقديم ، 3 : 217 / 9 .
نقله عن الفقيه : 1 : 278 / 855 باب القبلة ، وأشار إليه عن الذكرى : 162 ( باب جهة القبلة ،
المسألة الرابعة ) .