( 1266 ) 3 - وقال عليه السلام : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس ( 1 ) .
( 1267 ) 4 - وقال عليه السلام : إذا جئت بالصلوات الخمس لم تسأل عن صلاة وإذا
جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم .
( 1268 ) 5 - وقال عليه السلام في الوتر : إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة ( 1 ) إن
شئت صليتها وتركها قبيح .
باب 2
( 1269 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 12 / 4 ( 4388 ) ، والقديم ، 3 : 7 / 4 .
نقله عن التهذيب : 4 : 154 / 482 .
( 1 ) إلا ما أخرجه الدليل وفي الصوم أيضا ، سمع منه .
4 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 14 / 6 ( 4390 ) ، والقديم ، 3 : 8 / 6 .
نقله عن الفقيه : 1 : 205 / 614 .
5 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 16 ، ( باب جواز ترك النوافل ) .
الجديد ، 4 : 67 / 1 ( 4528 ) ، والقديم ، 3 : 48 / 1 .
في الوسائل : . . . وليست الوتر مكتوبة . . . .
نقله عن التهذيب : 2 : 11 / 22 .
( 1 ) أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر ، سمع منه .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 8 ( باب وجوب إتمام الصلاة
وإقامتها ) .
الجديد ، 4 : 31 / 1 ( 4433 ) ، والقديم ، 3 : 20 / 1 .
في الوسائل : . . . واحدة تامة قبلت جميع صلاته . . .
نقله عن الكافي : 3 : 269 / 11 .