والنصارى واليهود .
باب 17
( 1263 ) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب
الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام :
صل فيه ولا تغسله ، من أجل إنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه فلا
بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه .
هامش
( 1 ) إن كان لا يقين بالنجاسة ، سمع منه .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 74 ( باب طهارة الثوب الذي يستعيره
الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره فبل استعماله ) .
الجديد ، 3 : 521 / 1 ( 4348 ) ، والقديم ، 2 : 1095 / 1 .
في الوسائل : . . . من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه . . .
نقله عن التهذيب : 1 : 461 / 1495 ، والاستبصار : 392 / 1497 .