( 1259 ) 3 - ونهى عليه السلام عن الشرب في آنية الذهب والفضة .
باب 14
( 1260 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا .
باب 15
( 1261 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال : لا تأكلوا
في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
باب 16
( 1262 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس ( 1 ) بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 508 / 9 ( 4308 ) ، والقديم ، 2 : 1084 / 9 .
نقله عن الفقيه : 4 : 7 / 4968 ، وطبع دار الكتب ، 4 : 4 / 1 .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 68 ( باب طهارة ما لا تحله الحياة من
الميتة غير نجس العين ، إن أخذ جزا ، أو غسل موضع الملاقاة )
الجديد ، 3 : 514 / 4 ( 4328 ) ، والقديم ، 2 : 1089 / 4 .
نقله عن الكافي : 6 : 258 / 3 .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 76 ( باب إن أواني المشركين طاهرة ما لم
يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها ) .
الجديد ، 3 : 517 / 2 ( 4337 ) ، والقديم ، 2 : 1092 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 264 / 5 .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 73 ( باب طهارة ما يعمله الكفار من
الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها ، أو رشها بالماء ) .
الجديد ، 3 : 519 / 2 ( 4340 ) ، والقديم ، 2 : 1093 / 2 .
نقله عن التهذيب : 2 : 361 / 1496 .