بجلده فأما الميتة فلا .
باب 10
( 1250 ) 1 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام : عن رجل اشترى ثوبا من السوق لبيسا
لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه
فإن كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله .
( 1251 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر
وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه .
( 1252 ) 3 - وقال عليه السلام : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه .
( 1253 ) 4 - وسئل عليه السلام : عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الكيمخت والغرا ؟
هامش
( 1 ) أي إن كان غير نجس العين ، سمع منه .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ( باب طهارة ما يشترى من مسلم
ومن سوق المسلمين ، والحكم بزكاته ما لم يعلم إنه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم ) .
الجديد ، 3 : 490 / 1 ( 4260 ) ، والقديم ، 2 : 1071 / 1 .
نقله عن التهذيب : 1 : 263 / 766 ، وأشار إليه عن قرب الأستاذ : 210 / 821 وعن
مستطرفات السرائر : 3 / 572 ، باب ما استطرفه من جامع البزنطي .
في الوسائل : . . . ثوبا من السوق للبس لا يدري . . . وإن اشتراه من نصراني . . . 2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 490 / 2 ( 4261 ) ، والقديم ، 1071 / 2 .
نقله عن التهذيب : 2 : 234 / 925 ، وأشار إلى نحوه عن الكافي 3 : 403 / 28 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 491 / 4 ( 4263 ) ، والقديم ، 2 : 1072 / 4 .
نقله عن التهذيب : 2 : 368 / 1530 .
4 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 493 / 12 ( 4271 ) ، والقديم ، 2 : 1073 / 12 .
نقله عن الفقيه : 1 : 265 / 815 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 205 / 800 .
في الوسائل : . . . وفيه الفرا والكيمخت ؟
عن الصحاح : الغرا الذي يلصق به الشئ ويكون من السمك إن فتحت العين قصرت وإن
كسرت مددت .