( 1242 ) 3 - وسئل عليه السلام : عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه ،
يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه .
( 1243 ) 4 - وقال عليه السلام في الاستنجاء قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني
المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها .
باب 7
( 1244 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : ما أشرقت ( 1 ) عليه الشمس فقد طهر .
( 1245 ) 2 - وقال عليه السلام : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
( 1246 ) 3 - وروي : في خصوص السطح والأرض والبواري .
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 438 / 5 ( 4098 ) ، والقديم ، 2 : 1032 / 5 .
نقله عن الكافي : 3 : 59 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب : 1 : 420 / 1330 .
4 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 438 / 6 ( 4099 ) ، القديم ، 2 : 1032 / 6 .
نقله عن التهذيب : 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ( باب أن الشمس إذا جففت
الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها ، وتجور الصلاة فيها ) .
الجديد ، 3 : 452 / 5 ( 4150 ) ، والقديم ، 2 : 1043 / 5 .
نقله عن التهذيب : 1 : 273 / 804 ، والاستبصار 1 : 193 / 677 .
( 1 ) يعني إذا كان رطبا ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 453 / 6 ( 4151 ) ، القديم ، 2 : 1043 / 6 .
نقله عن التهذيب : 2 : 377 / 1572 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 451 و 452 / 4 - 3 - 2 - 1 ( 4146 إلى 4149 ) ، والقديم ، 2 : 1042 / 4 - 3 - 2 - 1 .
نقلها عن الفقيه : 1 : 244 / 732 ، والكافي : 3 : 392 / 23 والتهذيب 2 : 376 / 1567
و 2 : 373 / 1551 و 1 : 273 / 803 ، والاستبصار 1 : 193 / 676 ، والتهذيب 2 : 372 / 1548 .