( 2469 ) 3 - وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية .
باب 13
( 2470 ) 1 - قضى علي عليه السلام في الأسنان التي تقسم عليها الدية ، إنها ثمانية
وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من
المقاديم إذا كسر حتى يذهب ، خمسون دينارا فذلك ستمأة دينار ، ودية كل من
المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون
دينارا ، فيكون ذلك أربعمأة ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له .
هامش
3 - الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 37 ( باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ،
وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفي من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ثلث
الدية ) .
الجديد ، 29 : 341 / 1 ( 35736 ) ، القديم ، 19 : 260 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 316 / 23 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 250 / 990 ، وإلى مثله عن
الفقيه ، 4 : 150 / 5332 ، الباب 42 ( باب ما يجب في اللحية إذا حلقت ، الحديث 1 ) .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 38 ( باب أن في الأسنان الدية ، وأنها
تقسم على ثمان وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد ) .
الجديد ، 29 : 342 / 1 ( 35739 ) ، القديم ، 19 : 261 / 1 .
نقله عن الفقيه ، 4 : 136 / 5300 ، الباب 31 ( باب دية الأصابع والأسنان والعظام ،
الحديث 8 ) .
في الوسائل : يكون ذلك ستمأة دينار ودية كل سن من المؤاخير . . .