باب 8
( 2462 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ؟ قال : عليه
مأة دينار .
باب 9
( 2463 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع يد رجل شلاء ؟ قال : عليه ثلث الدية .
( 2464 ) 2 - وروي : دية الأصابع الشلل على الثلث من دية الصحاح .
باب 10
( 2465 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي
هامش
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 24 ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه ) .
الجديد ، 29 : 324 / 1 ( 35698 ) ، القديم ، 19 : 247 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 347 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 270 / 1065 .
والاستبصار ، 4 : 295 / 1113 .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 28 ( باب أن في قطع اليد الشلاء
ثلث الدية وكذا في الإصبع الشلاء وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية أو
يأخذ الدية من مولاه ) .
الجديد ، 29 : 332 / 1 ( 35716 ) ، القديم ، 19 : 253 / 1 .
نقله عن التهذيب ، 10 : 270 / 1064 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 318 / 4 .
في الحجرية : شلا .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 29 : 332 / 2 ( 35717 ) ، القديم ، 19 : 253 / 2 .
نقله عن الكافي : 7 : 306 / 14 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 196 / 777 .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 31 ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية وكذا ذكر الخصي وأنثياه ) .
الجديد ، 29 : 336 / 1 ( 35725 ) ، القديم ، 19 : 256 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 318 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 270 / 1062 .
والفقيه ، 4 : 131 / 5281 ، الباب 30 ( باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس ،
الحديث 6 ) .