دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، وللعظم
أربعة أخماس ثمانون دينارا ، وإذا تم الجنين كان لها مأة دينار ، وإذا أنشئ فيه
الروح ( 1 ) فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى
فخمسمائة دينار ، وإذا قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى ، فدية
الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
باب 5
( 2457 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ( 1 ) .
باب 6
( 2458 ) 1 - قال عليه السلام : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر
هامش
( 1 ) أي أحدث ، سمع منه ( م ) .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ( باب أن من حفر بئرا في ملكه
لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن ) .
الجديد ، 29 : 241 / 2 ( 35540 ) ، القديم ، 19 : 179 / 2 .
ليس في الوسائل كلمة ( كل ) .
نقله عن التهذيب : 10 : 230 / 905 ، وأشار إليه عن الكافي ، 7 : 350 / 3 ، وإلى مثله عن
الفقيه ، 4 : 155 / 346 ، الباب 50 ، باب فيما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في
غير ملكه فوقع فيها إنسان فعطب ، الحديث 6 .
( 1 ) أي قتل أحدا أو جرح أو تلف دابة . . . ، سمع منه ( م ) .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 11 ( باب أن من أخرج ميزابا أو
كنيفا أو نحوهما إلى طريق ، ضمن ما يتلف بسببه ) .
الجديد ، 29 : 245 / 1 ( 35547 ) ، القديم ، 19 : 182 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 350 / 8 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 230 / 908 ، والفقيه ،
4 : 154 / 5343 ، الباب 50 ، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا . . . ، الحديث 3 .