باب 2
( 2454 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل في شهر حرام ، ما ديته ؟ قال :
دية وثلث ( 1 )
باب 3
( 2455 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال :
ديتهم سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمأة درهم .
باب 4
( 2456 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : دية الجنين خمسة أجزاء ، للنطفة خمس عشرون
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 3 ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم
فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ) .
الجديد ، 29 : 203 / 1 ( 35451 ) ، القديم ، 19 : 149 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 281 / 6 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 107 / 5202 ، الباب 22 ، باب القود
ومبلغ الدية ، الباب 9 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 4 : 97 / 5169 ، الباب 19 ، باب تحريم الدماء
والأموال ، الباب 19 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 10 : 215 / 848 .
( 1 ) الثلث لأجل شهر الحرام ، سمع منه ( م ) .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 13 ، ( باب أن دية اليهودي والنصراني
والمجوسي سواء كل واحد ثمانمأة درهم ) .
الجديد ، 29 : 218 / 5 ( 35489 ) ، القديم ، 19 : 161 / 5 .
وفيه : ديتهم جميعا سواء .
نقله عن الكافي : 7 : 310 / 11 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 10 : 186 / 730 ،
والاستبصار ، 4 : 286 / 1012 .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 21 ( باب دية النطفة والعلقة والمضغة
والعظم والجنين ) .
الجديد ، 29 : 229 / 1 ( 35519 ) ، القديم ، 19 : 169 / 1 .
وفيه : . . . وإذا تم الجنين كانت له . . . وإن قتلت . . . فلم يدر . . . ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة .
في الحجرية : وإذا أتم الجنين .
نقله عن الكافي : 7 : 343 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 281 / 1099 .