باب 5
( 1239 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : دمك أنظف من دم غيرك وإذا كان في ثوبك
شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله .
باب 6
( 1240 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ( 1 ) إنما
عليك أن تغسل ما ظهر .
( 1241 ) 2 - وسئل أبو عبد الله : عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال :
يغسل ما حوله .
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 21 ( باب الدماء التي لا يعفى من
قليلها ) .
الجديد ، 3 : 432 / 2 ( 4080 ) ، والقديم ، 2 : 1028 / 2 .
في الوسائل : من دم غيرك ، إذا كان . . .
نقله عن الكافي : 3 : 59 / 7 .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ( باب إنه إنما يجب غسل ظاهر
البدن من النجاسة دون البواطن ) .
الجديد ، 3 : 428 / 7 ( 4100 ) ، والقديم ، 2 : 1032 / 7 .
نقله عن التهذيب : 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 .
( 1 ) أي في نفسهما . يعين ليسا سنة مؤكدا ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 438 / 4 ( 4097 ) ، والقديم ، 2 : 1032 / 4 .
نقله عن الكافي : 3 : 32 / 2 .