( 1235 ) 2 - وروي : لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه .
( 1236 ) 3 - وقال عليه السلام : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
( 1237 ) 4 - وقال عليه السلام : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه .
باب 4
( 1238 ) 1 - قال عليه السلام : كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 407 / 4 ( 3997 ) ، والقديم ، 2 : 1010 / 4 .
نقله عن الكافي : 3 : 57 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب 1 : 246 / 710 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 409 / 12 ( 4005 ) ، القديم ، 2 : 1011 / 12 .
نقله عن التهذيب : 1 : 266 / 781 .
4 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 10 ( باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير ) .
الجديد ، 3 : 412 / 1 ( 4515 ) ، والقديم ، 2 : 1013 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 58 / 9 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1 : 266 / 779 .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 11 ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج عن
مناخرها وأفواهها إلا الكلب والخنزير ) .
الجديد ، 3 : 414 / 4 ( 4023 ) ، والقديم ، 2 : 1014 / 4 .
نقله من الفقيه : 1 : 8 / 9 .
وفي هامش الفقيه : في النهاية الأثيرية : ( الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه ،
يقال اجتر البعير ، يجتر . )