فإنه أحسن .
باب 2
( 1232 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .
( 1233 ) 2 - وقال عليه السلام : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه .
باب 3
( 1234 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام : عن رجل يمسه بعض أبوال البهايم أيغسله أم
لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس
ببوله .
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان
ومن كل ما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة ) .
الجديد ، 3 : 405 / 2 ( 3988 ) ، والقديم ، 2 : 1008 / 2 .
نقله عن الكافي : 3 : 57 / 3 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1 : 264 / 770 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر . الباب 8 .
الجديد ، 3 : 405 / 3 ( 3989 ) ، والقديم ، 2 : 1008 / 3 .
نقله عن الكافي : 3 : 406 / 12 .
في الحجرية : . . . من بول كل ما يؤكل لحمه .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ( باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ،
واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول ) .
الجديد ، 3 : 409 / 9 ( 4002 ) ، والقديم ، 2 : 1011 / 9 .
في الوسائل : . . . قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل . . .
نقله عن التهذيب : 1 : 247 / 711 و 266 / 780 ، والاستبصار 1 : 179 / 624 .