باب 2
( 2379 ) 1 - قال عليه السلام : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر ( 1 ) بها دم امرء مسلم أو
ليزوي ( 2 ) بها مال امرء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة ( 3 ) مد البصر وفي وجهه
كدوح ( 4 ) يعرفه الخلايق باسمه ونسبه .
باب 3
( 2380 ) 1 - قال عليه السلام : من رجع عن شهادة أو كتمها ، أطعمه الله لحمه على
رؤس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادة ، الباب 2 ( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها ) .
الجديد ، 27 : 312 / 2 ( 33816 ) ، القديم ، 18 : 227 / 2 .
وفيه : ليزوى بها .
نقله عن الكافي : 7 : 380 / 1 .
في تعليقة الوسائل :
الكدوح : الخدوش ، وقيل هي أكبر من الخدوش ( الصحاح - كدح - 1 : 398 ) .
( 1 ) أي ليبطل دمه ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) أي ليبعد ، سمع منه .
( 3 ) هذا مجاز ، سمع منه ( م ) .
( 4 ) أي قروح وجراحة ، سمع منه .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 6 ( باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كانت حقا ) .
الجديد ، 27 : 320 / 1 ( 33837 ) ، القديم ، 18 : 233 / 1 .
نقله عن عقاب الأعمال : 333 ، باب يجمع عقوبات الأعمال ، الحديث 1 .