كتاب الشهادات
أبواب
باب 1
( 2378 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا ) * : لا ينبغي ( 1 ) لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ، أن يقول : لا أشهد
لكم .
هامش
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة ، الباب 1 .
الجديد ، 47 : 309 / 2 ( 33805 ) وأيضا في 27 : 310 و 311 / / 5 و 10 ( 33809 ، 33814 ) ،
القديم ، 18 : 225 / 2 و 5 و 10 .
الآية الشريفة : البقرة ، 2 : 282 .
نقله عن التهذيب : 6 : 275 / 751 و ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 379 / 2 ، 378 / 1 ، وعن
تفسير العياشي ، 1 : 155 / 522 .
في الوسائل ، الحديث 2 : . . . لا أشهد لكم عليها .
وفي الوسائل ، الحديث 10 : . . . إذا دعي إلى الشهادة . . .
( 1 ) مكروه بل حرام ، سمع منه ( م ) .