باب 12
( 2375 ) 1 - كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي .
( 2376 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : لو كان الأمر إلينا ، لأجزنا شهادة الرجل الواحد
إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله
ورؤية الهلال فلا .
باب 13
( 2377 ) 1 - قال أبو الحسن موسى عليه السلام : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه
فهو جائز .
هامش
الباب 12
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 14 ( باب الدعوى في حقوق الناس
المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما ) .
الجديد ، 27 : 265 / 3 ( 33734 ) ، القديم ، 18 : 193 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 385 / 1 .
رواه بعينه في نفس المصدر ، الحديث 11 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 27 : 268 / 12 ( 33743 ) ، القديم ، 18 : 193 / 3 .
وفيه : . . . أو رؤية الهلال فلا .
نقله عن التهذيب : 6 : 273 / 746 ، والاستبصار ، 3 : 33 / 116 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ،
3 : 54 / 3319 ، الباب 19 ، باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 15 ( باب ثبوت المالية بشهادة رجل
وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين ) .
الجديد ، 27 : 271 / 1 ( 33752 ) ، القديم ، 18 : 197 / 1 .
نقله عن الفقيه : 3 : 55 / 3320 ، الباب 20 ، باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي .