بينة بماله ؟ قال : فيمين المدعي عليه فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي
فلم يحلف فلا حق له وإن حلف فعليه ، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت
البينة فعلى المدعي اليمين بالله ، لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا
حق له فإن ادعى بلا بينة فلا حق له .
باب 11
( 2373 ) 1 - قال عليه السلام : ليس من قوم تقارعوا ( 1 ) ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج
سهم المحق .
( 2374 ) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام : كل مجهول ففيه القرعة ( 1 ) .
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 ( باب الحكم بالقرعة في القضايا
المشكلة وجملة من مواقعها ، وكيفيتها ) .
الجديد ، 27 : 258 / 6 ( 33715 ) ، القديم ، 18 : 188 / 6 .
نقله عن الفقيه : 3 : 94 / 3399 ، الباب 38 .
( 1 ) كيفيتها يكتب اسمها ثم يصلي ركعتين ويدعو ثم يخرج . . . فيعمل بأولهما . لعله ، سمع
منه ( م ) 2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 27 : 259 / 11 ( 33720 ) ، القديم ، 18 : 189 / 11 .
نقله عن التهذيب : 6 : 240 / 593 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 92 / 3389 ، الباب 38 ،
باب الحكم بالقرعة .
( 1 ) أي مشكل ، سمع منه ( م ) .