في النظر وفي المجلس .
باب 4
( 2364 ) 1 - قال عليه السلام : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من
الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء .
باب 5
( 2365 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس بغير علم ( 1 ) ولا هدى من الله
لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه .
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب آداب القاضي ، الباب 4 ( باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في
المسألة ولا مع حضور من هو أعلم منه ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب عليه إنصاف
الناس حتى من نفسه ) .
الجديد ، 27 : 216 / 2 ( 33626 ) ، القديم ، 18 : 158 / 2 .
نقله عن التهذيب : 6 : 227 / 549 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 13 / 3238 ، الباب 10 ، باب
آداب القضاء .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الباب 4 ( باب عدم جواز القضاء
والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام ) .
الجديد ، 27 : 20 / 1 ( 33100 ) ، القديم ، 18 : 9 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 409 / 2 ، وأشار إلى مثله عن المحاسن ، 1 / 205 ، كتاب مصابيح الظلم ،
الباب 5 ، باب النهي عن القول والفتيا بغير علم ، الحديث 60 .
وكذا في الوسائل : أبواب آداب القاضي ، الباب 7 ( باب أن المفتي إذا أخطأ أثم وضمن ) .
الجديد ، 27 : 220 / 1 ( 33638 ) ، القديم ، 161 / 1 .
نقله عن الكافي : 1 : 33 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 223 / 531 .
( 1 ) أي بالظن ، سمع منه ( م ) .