وإخوتها وأخواتها لأبيها ؟ قال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث
الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل
حظ الأنثيين ، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون
وينقصون .
باب 36
( 2340 ) 1 - قال عليه السلام في ابن أخ وجد : المال بينهما نصفان .
( 2341 ) 2 - وقال عليه السلام : إن ابن الأخ يقاسم الجد .
باب 37
( 2342 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في بنات أخت وجد : لبنات الأخت الثلث وما
هامش
الباب 36
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ( باب إن أولاد الإخوة يقومون مقام
آبائهم عند عدمهم ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع الأقرب منهم الأبعد ) .
الجديد ، 26 : 160 / 4 ( 32717 ) ، القديم ، 17 : 486 / 4 .
نقله عن الكافي : 7 : 113 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 309 / 1107 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 160 / 3 ( 32716 ) ، القديم ، 17 : 486 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 113 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 309 : 1106 .
الباب 37
فيه حديث واحد
1 - الوسائل : أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام
آبائهم عند عدمهم ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع الأقرب منهم الأبعد ) .
الجديد ، 26 : 161 / 7 ( 32720 ) ، القديم ، 17 : 487 / 7 .
نقله عن الكافي : 7 : 113 / 7 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 285 / 5648 ، الباب 148 ، باب
ميراث الأجداد والجدات ، الحديث 25 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 309 / 1109 .