الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب .
باب 32
( 2336 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من
أثنى عشر وللأبوين السدسان ، أربعة أسهم وبقي خمسة أسهم فهي للابنة وإن كانا
ابنتين فلهما خمسة أسهم ( 1 ) من أثنى عشر .
باب 33
( 2337 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : المال
هامش
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد
الزوجين ) .
الجديد ، 26 : 131 / 1 ( 32657 ) ، القديم ، 17 : 465 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 96 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 288 / 1041 ، وأشار إلى نحوه عن
الفقيه ، 4 : 265 / 5615 ، الباب 137 ، باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج ، الحديث 1 .
في الوسائل : . . . أربعة أسهم من أثنى عشر سهما . . . فهو للابنة ، لأنها لو كان ذكرا لم يكن لها
غير خمسة من أثنى عشر سهما ، وإن كانت اثنتين فلها خمسة من أثنى عشر . . . .
( 1 ) لأن النقص يدخل على البنات ، سمع منه ( م ) .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ( باب أنه لا يرث الإخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا ) .
الجديد ، 26 : 103 / 1 ( 32585 ) ، القديم ، 444 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 87 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 278 / 1005 .
في الوسائل : . . . فقال : المال للابنة . . .