باب 29
( 2333 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة
إذا كان الأب حيا .
باب 30
( 2334 ) 1 - قال عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم
وللأم الثلث ، سهمان وللأب السدس ، سهم .
باب 31
( 2335 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وأبويه ؟ قال : لامرأته
هامش
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 12 ( باب أن الإخوة لا يحجبون الأم إلا مع
وجود الأب ) .
الجديد ، 26 : 122 / 1 ( 32623 ) ، القديم ، 17 : 458 / 1 .
نقله عن التهذيب : 9 : 282 / 1020 .
في الوسائل : . . . عن الثلث . وفي تعليقته في المصدر : في الثلث .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو
زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب ) .
الجديد ، 26 : 125 / 1 ( 32641 ) ، القديم ، 17 : 460 / 1 .
نقله عن الفقيه : 268 / 5616 ، الباب 139 ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ،
الحديث 1 ، وأشار إليه عن الكافي ، 7 : 98 / 3 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 9 : 284 / 103 ،
والاستبصار ، 4 : 142 / 531 .
في الوسائل : . . . فللزوج . . .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو
زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب ) .
الجديد ، 26 : 126 / 2 ( 32642 ) ، القديم ، 17 : 461 / 2 .
نقله عن الفقيه ، 4 : 268 / 5617 ، الباب 139 ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ،
الحديث 2 ، وأشار إلى نحوه عن الكافي ، 7 : 98 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 284 / 1029 .
في الكافي : أبي جعفر عليه السلام ، كما في التهذيب .