( 2324 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام : لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟
قال : لما جعل الله لها من الصداق .
باب 24
( 2325 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا مات الرجل فسيفه ( 1 ) ومصحفه وخاتمه
وكتبه ورحله وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور .
باب 25
( 2326 ) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة له ، ليس له قرابة
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 95 / 5 ( 32563 ) ، القديم ، 17 : 438 / 5 .
نقله عن الفقيه : 4 : 350 / 5756 ، الباب 175 ، باب نوادر المواريث ، الحديث 11 ، وأشار إليه
عن التهذيب ، 9 : 398 / 1421 .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من
تركة أبيه دون غيره وأحكام الحبوة ) .
الجديد ، 26 : 97 / 1 ( 32567 ) ، القديم ، 17 : 439 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 86 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 275 / 997 ، والاستبصار ، 4 : 144 /
541 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 346 / 5746 ، الباب 175 ، باب نوادر المواريث ،
الحديث 1 .
في الوسائل : . . . وكتبه وراحلته . . . فإن كان الأكبر ابنة .
( 1 ) الحياة على سبيل الوجوب وقال بعضهم بالاستحباب يحسب من الميراث أيضا
وتقضى الصلاة والصوم إذا . . . لعذر ، سمع منه ( م ) .
الباب 25
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 4 ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان والبنات وكذا الذكر انفرد أو تعدد ) .
الجديد ، 26 : 102 / 6 ( 32582 ) ، القديم ، 17 : 443 / 6 .
نقله عن التهذيب : 9 : 295 / 1057 ، والاستبصار ، 4 : 151 / 569 .
في الوسائل : . . . قرابة ليس له . . .