الآية : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * فدفع الميراث إلى الخالة
ولم يعط المولى ( 1 ) شيئا .
باب 22
( 2322 ) 1 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل ( 1 ) بمملوكه ، أنه حر ، لا سبيل
لأحد عليه سايبة يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه .
باب 23
( 2323 ) 1 - قال الرضا عليه السلام : علة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من
الميراث ، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك ( 1 ) وفر على الرجال .
هامش
( 1 ) أي المعتق ، سمع منه ( م ) .
الباب 22
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 1 ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم
الأنساب والمعتق وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ويشترط في الضامن والمضمون الحرية ) .
الجديد ، 26 : 245 / 6 ( 32928 ) ، القديم ، 17 : 546 / 6 .
نقله عن التهذيب : 9 : 395 / 1411 .
في الوسائل : . . . لا سبيل عليه . . .
( 1 ) أي قطع أنفه وسمعه ، سمع منه ( م ) .
الباب 23
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 2 ، ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا
فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذا الإخوة والأعمام وأولادهم عدا ما استثنى ) .
الجديد ، 26 : 95 / 4 ( 32562 ) ، القديم ، 17 : 437 / 4 .
نقله عن الفقيه : 4 : 355 / 5755 ، الباب 175 ، باب نوادر المواريث ، الحديث 10 ، وأشار إليه
عن التهذيب ، 1 : 398 / 1420 .
( 1 ) علة تامة أو إقناعي ، سمع فيه ( م ) .