باب 20
( 2319 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل
بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وإن كان سمى لها مهرا فلها
نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها .
باب 21
( 2320 ) 1 - كان علي عليه السلام يعطي أولي الأرحام دون الموالي ( 1 ) .
( 2321 ) 2 - وقضى عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه
هامش
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 12 ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
أحدهما قبل الدخول ) .
الجديد ، 26 : 221 / 1 ( 32866 ) ، القديم ، 17 : 529 / 1 .
نقله عن الفقيه : 4 : 312 / 5671 ، الباب 157 ، باب ميراث المتوفى عنها زوجها ، الحديث 1 .
في الوسائل : . . . أشهر وعشر . وفي تعليقته : في المصدر : وعشرا .
الباب 21
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ميراث ولاء العتق ، الباب 1 ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام
ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا ) .
الجديد ، 26 : 233 / 2 ( 32901 ) ، القديم ، 17 : 538 / 2 .
نقله عن الفقيه : 4 : 304 / 5654 ، الباب 150 ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ،
الحديث 3 .
( 1 ) يعني العصبة كالعم والخال دون المعتق ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 233 / 3 ( 32902 ) ، القديم ، 17 : 538 / 3 .
الآية الشريفة ، الأنفال ، 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 .
نقله عن الكافي ، 7 : 135 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 329 / 1183 ، والاستبصار ،
4 : 172 / 649 .