باب 3
( 1224 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض
سواء ؟ فقال : نعم .
( 1225 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن تيمم الحايض والجنب سواء إذا لم يجد الماء ،
قال : نعم .
باب 4
( 1226 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب التيمم ، الباب 12 ( باب وجوب الضربتين في التيمم ، سواء كان عن وضوء ،
أم عن غسل ، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق ) .
الجديد ، 3 : 362 / 6 ( 3875 ) ، والقديم ، 2 : 979 / 6 .
في الوسائل : . . . من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال نعم .
نقله عن التهذيب : 1 : 212 / 617 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب : 1 : 162 / 465 .
والفقيه : 1 : 107 / 126 وفي طبع دار الكتب الإسلامية 1 : 58 / 215 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 363 / 7 ( 3876 ) ، والقديم ، 2 : 979 / 7 .
في الوسائل : عن أبي بصير - في حديث - ، قال : سألته عن تيمم الحائض . . . إذا لم يجد ماء . . .
في الحجرية : سئل عن التيمم والحائض ، وهو سهو .
نقله عن الكافي : 3 : 65 / 10 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 212 / 616 .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب التيمم ، الباب 19 ( باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكن
من استعمال الماء ، فإن تعذر وجب التيمم ، وإن انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الأصغر ،
وجب عليه الغسل ) .
الجديد ، 3 : 377 / 1 ( 3910 ) ، والقديم ، 2 : 989 / 1 .
في الوسائل : . . . نعم ما لم يحدث ، قلت : ويصلي بتيمم واحد . . . كلما أراد . . . وفي نسختنا
الحجرية : كلمات أراده ، وهو غلط ، وفيها سقط سطر من الحديث وهي هكذا : والنهار كلها
قال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء ، قال : نعم قيل : فإن أصاب الماء .
وكذا في باب 20 من هذه الأبواب ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ، ما لم
يحدث ، أو يجد الماء ) .
الجديد ، 3 : 379 / 1 ( 391 ) ، والقديم ، 2 : 990 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 63 / 4 ، ومثله عن التهذيب 1 : 200 / 580 ومثله عن الاستبصار
1 : 163 / 566 .