باب 17
( 2313 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : المال
كله للابنة ، وليس للأخت من الأب والأم شئ ، فقيل له : فإنا احتجنا إلى هذا والميت
رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ؟ فقال : خذ لها النصف ، خذوا منهم كما
يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم .
باب 18
( 2314 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام : هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا
في أحكامهم أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك لكم إذا كان مذهبكم التقية منهم والمداراة .
( 2315 ) 2 - وسئل عليه السلام عن الأحكام ، فقال : تجوز على أهل كل ذي دين ( 1 ) بما
هامش
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 4 ( باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول
والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة ) .
الجديد ، 26 : 157 / 1 ( 32708 ) ، القديم ، 17 : 484 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 100 / 2 .
في الحجرية : أخته لابنه وأمه فقال المال كله لابنته ، وهو سهو .
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 4 ( باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول
والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة ) .
الجديد ، 26 : 158 / 3 ( 32710 ) ، القديم ، 17 : 484 / 3 .
نقله عن التهذيب : 9 : 322 / 1154 ، والاستبصار ، 4 : 147 / 553 .
في الوسائل : فكتب ( عليهم السلام ) ، يجوز لكم ذلك . . . مذهبكم فيه التقية .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 158 / 4 ( 32711 ) ، القديم ، 17 : 484 / 4 .
نقله عن التهذيب : 9 : 322 / 1155 ، والاستبصار ، 4 : 148 / 554 .
في الوسائل : عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون .