باب 15
( 2311 ) 1 - قال عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه : للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم
السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم وفي رجل ترك ابنته وأباه مثل ذلك وفي
رجل ترك أبويه وأبنته فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال
على خمسة أسهم ( 1 ) .
باب 16
( 2312 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : ليس للإخوة من الأب والأم ولا للإخوة من
الأب ولا للإخوة من الأم مع الأب شئ ( 1 ) ولا مع الأم شئ .
هامش
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ( با ب ميراث الأبوين مع الأولاد
وأحدهما مع أحدهم ) .
الجديد ، 26 : 128 / 1 ( 32650 ) ، القديم ، 17 : 463 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 93 / 1 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 4 : 263 / 5614 ، الباب 134 ، باب
ميراث ولد الصلب والأبوين ، الحديث 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 270 / 982 .
في الوسائل : . . . وأمة للابنة . . .
( 1 ) هذه طريقة خواجة نصير . . . ، سمع منه ( م ) .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 19 ( باب أن الأخوة والأجداد لا يرثون مع
الأبوين شيئا ولا مع أحدهما ) .
الجديد ، 26 : 134 / 1 ( 32661 ) ، القديم ، 17 : 467 / 1 .
نقله عن التهذيب : 9 : 292 / 1042 ، والاستبصار ، 4 : 146 / 548 .
( 1 ) رد على العامة فإنهم يقولون . . . ، سمع منه ( م ) .