باب 11
( 2306 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ( 1 ) .
باب 12
( 2307 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل الميراث فلم
ينقصهما من السدس لكل واحد لم منهما وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن .
( 2308 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث ، الوالدان
والزوج والمرأة .
هامش
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 ( باب بطلان العول وأنه يجوز لوارث المؤمن أن
يأخذ به مع التقية إذا حكم له به العامة ) .
الجديد ، 26 : 72 / 2 و 3 ( 32510 و 32511 ) ، القديم : 17 : 421 / 2 و 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 80 / 1 ، وأشار إلى مثله عن الكافي : 81 / 1 ، وأشار إلى مثله
عن التهذيب ، 9 : 248 / 961 .
( 1 ) بطريق المثال ، سمع منه ( م ) .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ( باب كيفية إلقاء العول ومن يدخل عليه النقص
وجملة من أحكام الفرائض ) .
الجديد ، 26 : 77 / 2 ( 32526 ) ، القديم ، 17 : 425 / 2 .
نقله عن الكافي : 7 : 82 / 2 ، وأشار إلى عن تفسير العياشي ، 1 : 226 / 56 ، وأشار إلى مثله عن
التهذيب ، 9 : 250 / 966 .
في الوسائل : . . . أهل المواريث . . . من السدس ، وأدخل الزوج . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 77 / 3 ( 32527 ) ، القديم ، 17 : 425 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 82 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 250 / 967 .