والأقربون ) * ، قال : إنما عني بذلك أولي الأرحام ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت
أقربهم إليه من الرحم التي يجر إليها .
( 2304 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام : المال لمن هو ، للأقرب أو العصبة ؟ فقال : المال
للأقرب والعصبة ( 1 ) في فيه التراب .
باب 10
( 2305 ) 1 - عن علي عليه السلام : أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن
يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 64 / 3 ( 32496 ) ، القديم ، 17 : 415 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 75 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 267 / 972 .
في الوسائل : والعصبة .
( 1 ) أي أقرباء الأب إلا ما أستثني ، سمع منه ( م ) .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ( باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب
به إذا لم يكن أحد أقرب منه ، وأن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي ) .
الجديد ، 26 : 68 / 1 ( 32499 ) ، القديم ، 17 : 418 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 77 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 269 / 976 .