( 2301 ) 2 - وقال عليه السلام في مكاتب توفي وله مال : يحسب ميراثه على قدر ما
أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله .
باب 8
( 2302 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي
مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى ( 1 ) مما ترك أبوه أو قرابته وورث
ما بقي .
باب 9
( 2303 ) 1 - سئل الباقر عليه السلام : عن قوله تعالى : * ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان
هامش
2 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 19 ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ،
ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ) .
الجديد ، 26 : 48 / 2 ( 32464 ) ، القديم ، 17 : 402 / 2 .
نقله عن الكافي : 7 : 151 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 349 / 1254 ، وأشار إلى
نحوه عن الفقيه ، 4 : 342 / 5742 ، الباب 173 ( باب ميراث المكاتب ) .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 20 ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة
رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه عدل ويشتري ويعتق ويورث ) .
الجديد ، 26 : 53 / 9 ( 32475 ) ، وفي ، 26 : 50 / 3 ( 32469 ) ، القديم ، 17 : 407 / 9 ، وفي
17 : 404 / 3 .
نقله عن التهذيب : 9 : 334 / 1203 ، والاستبصار ، 4 : 176 / 665 ، وعن الكافي ، 7 : 147 /
3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 334 / 1202 ، والاستبصار ، 4 : 176 / 664 .
في الوسائل : . . . والميت حر . . . ما بقي من المال .
( 1 ) يعني وإلى الشرع يحكم بالاشتراء والعتق ثم الميراث ، سمع منه ( م ) .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ( باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب وأن
الأقرب من النسب يمنع إلا بعد ما استثنى وحكم الأخوة من الرضاع ونحوهم وجملة من
أحكام المواريث والحضانة ) .
الجديد ، 26 : 63 / 1 ( 32494 ) ، القديم ، 17 : 414 / 1 .
والآية الشريفة النساء 4 : 33 .
نقله عن الكافي : 7 : 76 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 268 / 975 .
في الوسائل : عن زرارة ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : . . . أولي الأرحام في
المواريث . . . التي تجره إليها .