( 2299 ) 2 - وقال عليه السلام : العبد لا يرث والطليق ( 1 ) لا يرث .
باب 7
( 2300 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في المكاتب ( 1 )
ويجوز الوصية بحساب ما أعتق منه .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 44 / 3 ( 32452 ) ، القديم ، 17 : 399 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 150 / 4 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 9 : 336 / 1209 ، والاستبصار ،
4 : 178 / 671 .
( 1 ) أي الأسير بسبب الرق ، سمع منه ( م ) .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب المكاتبة ، الباب 20 ( باب أن المكاتب
المبعض يرث ويورث بقدر الحرية ، وإن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية ،
وكذا كل مبعض ) .
الجديد ، 23 : 165 / 2 ( 29316 ) ، القديم ، 16 : 101 / 2 .
نقله عن التهذيب : 8 : 275 / 1000 .
في الوسائل : . . . ويجوز له من الوصية . . .
وكذا نقل صدره في الوسائل ، كتاب الإرث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 19 ( باب أن
المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ) .
الجديد ، 26 : 47 / 1 ( 32463 ) ، القديم ، 17 : 402 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 151 / 3 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 216 / 5506 ، الباب 107 ( باب
الوصية للمكاتب وأم الولد ، الحديث 1 ) .
وليس في الوسائل في هذا الموضع قوله : ويجوز . . .
( 1 ) أي المكاتب المطلق لا المشروط ، سمع منه ( م ) .