باب 4
( 2295 ) 1 - قال عليه السلام : لا ميراث للقاتل .
( 2296 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه .
باب 5
( 2297 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا
الإخوة ( 1 ) من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .
باب 6
( 2298 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يتوارث الحر والمملوك .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول ) .
الجديد ، 26 : 30 / 1 ( 32417 ) ، القديم ، 17 : 388 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 141 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 378 / 1352 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 31 / 5 ( 32421 ) ، القديم ، 17 : 389 / 5 .
نقله عن الكافي : 7 : 140 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 377 / 1348 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ( باب أن الدية يرثها من يرث المال إلا الأخوة
والأخوات من الأم ) .
الجديد ، 26 : 37 / 4 ( 32435 ) ، القديم ، 17 : 394 / 4 .
نقله عن الكافي : 7 : 139 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 375 / 1340 .
( 1 ) بعضهم قالوا ، ولد الإخوان لا يرثون ، لا نص فيه ، سمع منه ( م ) .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 16 ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث وكذا الطليق ) .
الجديد ، 26 : 43 / 2 ( 32451 ) ، القديم ، 17 : 399 / 2 .
نقله عن الكافي : 7 : 150 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 336 / 1208 ، والاستبصار ،
4 : 177 / 670 .