إن أسلم وقد قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم ، فهو له ومن
أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له .
باب 3
( 2294 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن المرتد ( 1 ) ؟ فقال : من رغب عن الإسلام
وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ( 2 ) وقد وجب قتله وبانت
امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده .
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته
وقتله وعدة زوجته وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد ) .
الجديد ، 26 : 27 / 5 ( 32414 ) ، القديم ، 17 : 357 / 5 .
نقله عن الكافي : 7 : 153 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 373 / 1333 ، وأشار إليه عن
التهذيب ، أيضا ، 9 : 373 / 1332 ، وفي 10 : 142 / 24 ، نحوه وأشار إليه عن الفقيه ،
4 : 332 / 5723 ، الباب 169 ، باب ميراث المرتد ، الحديث 2 .
( 1 ) سواء كان ضروريا أو نظريا إذا كان ثابتا عند الإمام ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) إذا كان فطريا لا مليا ، سمع منه ( م ) .