كتاب المواريث
أبواب
باب 1
( 2292 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب
المسلم ولا يرثه .
باب 2
( 2293 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه
و
هامش
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق ، باب 1 ( باب أن الكافر لا يرث المسلم
ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر ) .
الجديد ، 26 : 11 / 2 ( 32374 ) ، القديم ، 17 : 374 / 2 .
نقله عن الفقيه : 4 : 336 / 5724 ، الباب 171 ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 8 ، وأشار إليه
عن الكافي ، 7 : 143 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 366 / 1307 ، والاستبصار ،
4 : 190 / 711 .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب موانع الإرث ، الباب 3 ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته
شارك فيه ، إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن
كان الوارث الإمام فأسلم الكافر ورث ، وحكم اتحاد الوارث وإن المسلم إذا لم يكن له وارث
إلا الكفار ميراثه للإمام عليه السلام ) .
الجديد ، 26 : 21 / 3 ( 32400 ) ، القديم ، 17 : 382 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 144 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 369 / 1318 .
في الوسائل : من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسم . . . قبل أن
يقسم الميراث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم ، فلا ميراث له .
وفي تعليقة الوسائل : أن ( من ) في ( من قبل أن يقسم ) ليس في المصدر ، وفي نسختنا الحجرية :
أعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو له ومن أسلم بعد . . وما هنا أثبتناه من الوسائل .