( 2289 ) 4 - وروي : يحفظها لصاحبها ، فإن مات أوصى بها .
باب 3
( 2290 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن اللقطة ؟ فقال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا
وما كان دون الدرهم فلا يعرف .
باب 4
( 2291 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل
هامش
4 - الوسائل ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، باب وجوب تعريف اللقطة إذا كانت أكثر من درهم . . . ) .
الجديد ، 25 : 444 / 13 ( 32318 ) ، القديم ، 17 : 352 / 13 .
نقله عن قرب الإسناد : 269 / 1072 ، باب اللقطة وما يحل منها ، نقله عن مسائل
علي بن جعفر : 165 / 265 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 292 / 4049 ، الباب 90 ، باب
اللقطة والضالة ، الحديث 3 .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب اللقطة ، الباب 4 ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم ) .
الجديد ، 25 : 446 / 1 ( 2322 ) ، القديم : 17 : 354 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 137 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 389 / 1162 ، والاستبصار ،
3 : 68 / 226 .
في الوسائل : أو كثيرا ، قال : وما كان . . .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب اللقطة ، الباب 12 ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل
والعقال وأشباهه على كراهية ) .
الجديد ، 25 : 456 / 1 ( 32344 ) ، القديم ، 17 : 362 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 140 / 15 ، وأشار إليه مثله عن التهذيب ، 6 : 393 / 1179 .
في الوسائل : . . . وأشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس . . . وفي تعليقته : الشظاظ : عود صغير
يدخل في عروة الخرج ويشد عليه ، ( الصحاح ( خرج ) 3 : 1173 ) .