باب 2
( 2286 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الضالة ( 1 ) لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها .
( 2287 ) 2 - وسئل عليه السلام عن اللقطة ؟ فقال : تعرفها سنة ، فإن وجدت صاحبها
وإلا فأنت أحق بها . وقال : هي كسبيل مالك .
وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت قد
أكلتها .
( 2288 ) 3 - وروي : يتصدق بها فإن جاء صاحبها خيره .
هامش
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ( باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ،
ثم إن شاء تصدق بها ، وإن شاء حفظها ، وإن شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها ) .
الجديد ، 25 : 442 / 4 ( 32309 ) ، القديم ، 17 : 350 / 4 .
نقله عن التهذيب : 6 : 394 / 1182 .
في الوسائل : الضوال لا يأكلها . . .
( 1 ) إطلاق الكراهة أو مع ظهور المالك وأخذه مكروه ويستحب أن لا يأخذه ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 25 : 442 / 5 ( 32310 ) ، القديم ، 17 : 350 / 5 .
نقله عن التهذيب : 6 : 396 / 1194 .
في الوسائل : . . . كنت أكلتها . . .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 25 : 441 / 2 ( 32307 ) ، القديم ، 17 : 349 / 2 .
نقله عن التهذيب : 6 : 389 / 1164 ، والاستبصار ، 3 : 68 / 228 .
وكذا في الوسائل ، الباب 18 ( باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف
وإلا كان كاللقطة ) .
الجديد ، 25 : 463 / 1 ( 32361 ) ، القديم ، 17 : 368 / 1 .
نقله عن التهذيب : 6 : 396 / 1191 ، وأشار إلى مثله عن الاستبصار ، 3 : 124 / 440 ، وأشار
إلى نحوه عن الفقيه ، 3 : 298 / 4065 ، الباب 91 ، ( باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ) ،
وأشار إليه عن المقنع : 128 ، وأشار إليه عن الكافي ، 5 : 308 / 21 .
في الوسائل : . . . جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم .