باب 4
( 2280 ) 1 - قال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) .
( 2281 ) 2 - وقال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن .
( 2282 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم .
باب 5
( 2283 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السواد ( 1 ) ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع
المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد .
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ( عدم جواز الإضرار بالمسلم وإن كانت له نخلة في
حائط الغير وفيه عياله فأبى أن يستأذن وأن يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه ) .
الجديد ، 25 : 429 / 5 ( 32283 ) ، القديم ، 17 : 341 / 5 .
نقله عن الكافي : 5 : 293 / 6 .
( 1 ) أي ضرر بالنسبة إلى نفسه ولا ضرار بالنسبة إلى الغير أو بالعكس ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 25 : 429 / 4 ( 32282 ) ، القديم ، 17 : 341 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 294 / 8 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 25 : 428 / 2 ( 32280 ) ، القديم ، 17 : 341 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 292 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 146 / 650 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، الباب 18 ( باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين
المسلمين ) .
الجديد ، 25 : 435 / 1 ( 32293 ) ، القديم ، 17 : 346 / 1 .
نقله عن التهذيب : 7 : 147 / 652 .
( 1 ) أي القرى والأرض المفتوحة عنوة شريك جميع المسلمين فيها ، سمع منه ( م ) .