باب 2
( 2278 ) 1 - قال عليه السلام : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو
أحيا أرضا ميتة فهو له .
باب 3
( 2279 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن ماء الوادي ؟ فقال : إن المسلمين شركاء
في الماء والنار والكلاء .
هامش
( 1 ) لهذا قولان الأول يكون مالكا والثاني الأولوية من غيره وتظهر الفائدة في خروج
صاحب الأمر عليه السلام بأن يكون الإمام أولى من غيره ، سمع منه ( م ) .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، الباب 2 ( باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء
ابتداء فهو له ) .
الجديد ، 25 : 413 / 1 ( 32244 ) ، القديم ، 17 : 328 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 280 / 6 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 240 / 3877 ، الباب 72 ، باب إحياء
الموات والأرضين ، الحديث 2 ، وأشار إليه عن المقنع ، 393 ، باب المزارعة والإجارة ، وأشار إليه
عن التهذيب ، 7 : 151 / 670 ، والاستبصار ، 3 : 107 / 379 ، وأشار إليه عن التهذيب أيضا ،
6 : 378 / 1106 .
في الوسائل : أحد وأحيى . . . فهي له قضاء من الله ورسوله صلى الله عليه وآله .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، الباب 5 ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء
ما لم يكن ملك أحد بعينه ) .
الجديد ، 25 : 417 / 1 ( 32251 ) ، القديم ، 17 : 331 / 1 .
نقله عن التهذيب ، 7 : 146 / 648 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 239 / 3874 ، الباب 71 ، باب
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقناة والشرب والعقار ، الحديث 13 .