للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك
عنها غسل واحد وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها
وغسلها من حيضها وعيدها .
( 1220 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل
من كل غسل يلزمه ذلك اليوم .
أبواب التيمم
باب 1
( 1221 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
هامش
2 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 2 .
الجديد ، 2 : 263 / 2 ( 2108 ) ، والقديم ، 1 : 526 / 2 .
نقله عن الكافي : 3 : 41 / 2 .
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 1 ( باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة
سهم في الحزنة ، وغلوة سهمين في السهلة ) .
الجديد ، 3 : 341 / 1 ( 3814 ) ، والقديم ، 2 : 963 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 63 / 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 1 : 192 / 555 وأيضا عن التهذيب ،
1 : 203 / 589 وإلى مثله عن الاستبصار ، 1 : 159 / 548 وفي 165 / 574 .