بغير إذنه ( 1 ) .
باب 2
( 2263 ) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث : وله ، أي الإمام ، صوافي الملوك ما
كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود .
باب 3
( 2264 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) حمل على الحرمة ، سمع منه ( م ) .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الغصب ، الباب 1 ( باب تحريمه ووجوب رد المغضوب إلى مالكه ) .
الجديد ، 25 : 386 / 3 ( 32189 ) ، القديم ، 17 : 309 / 3 .
وأيضا في الوسائل ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، الباب 1 .
الجديد ، 9 : 524 / 4 ( 12628 ) ، القديم ، 6 : 365 / 4 .
نقله عن الكافي : 1 : 453 / 4 .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ( باب حكم ما لو طابت نفس المالك
بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه ) .
الجديد ، 5 : 120 / 1 ( 6089 ) ، القديم ، 3 : 424 / 1 .
نقله عن الفقيه : 4 : 92 / 5151 ، الباب 19 ، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها . . . ، وأشار
إلى مثله عن الكافي ، 7 : 273 / 12 .
في الوسائل : . . . لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا . . . .
يأتي هذا الحديث في كتاب القصاص ، الباب 1 .