باب 38
( 2256 ) 1 - قال عليه السلام : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا
تزكوه ( 1 ) إذا شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة ( 2 ) .
باب 39
( 2257 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام : ما عصى الله بشئ أشد ( 1 ) من شرب المسكر ، إن
أحدهم يدع الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل .
( 2258 ) 2 - وروي : أن الخمر رأس كل أثم .
هامش
الباب 38
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 11 ( باب كراهة تزويج شارب الخمر وقبول شفاعته
وتصديق حديثه وإيتمانه على أمانته وعيادته وحضور جنازته ومجالسته ) .
الجديد ، 25 : 310 / 2 ( 31981 ) ، القديم ، 17 : 248 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 396 / 4 .
في الحجرية : . . . ولا أشهد له جنازة . . .
( 1 ) أي لا تعرفره إذا حضر ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) حمل على الكراهة ، سمع منه ( م ) .
الباب 39
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 12 ( باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر ) .
الجديد ، 25 : 313 / 1 ( 31989 ) ، القديم ، 17 : 251 / 1 .
نقله عن الكافي 6 : 403 / 7 .
في الوسائل : . . . يدع الصلاة الفريضة . . . .
( 1 ) لأن الخمر أكبر الكبائر ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 25 : 315 / 4 ( 31992 ) ، القديم ، 17 : 251 / 4 .
نقله عن الكافي : 6 : 402 / 3 .