باب 3
( 1216 ) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر
أو أنثى ، حر أو عبد .
( 1217 ) 2 - وروي : أنه سنة وليس بفريضة .
( 1218 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في
الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر .
باب 4
( 1219 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ( باب تأكد استحباب غسل الجمعة
في السفر والحضر ، للأنثى والذكر ، والعبد والحر ، وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر ) .
الجديد ، 3 : 312 / 3 ( 3731 ) ، والقديم ، 2 : 943 / 3 .
نقله عن الكافي ، 3 : 41 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب 1 : 111 / 291 والاستبصار ، 1 : 103 / 336 .
في الحجرية . . . على كل ذكر وأنثى .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 314 / 9 ( 3736 ) ، والقديم ، 2 : 944 / 9 .
نقله عن التهذيب : 1 : 112 / 295 ، والاستبصار 1 : 102 / 333 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 311 / 1 ( 2837 ) ، والقديم ، 2 : 943 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 42 / 3 ، وكذلك 3 : 417 / 3 .
البا ب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 31 ( باب تداخل الأغسال إذا
تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ، وإجزاء كل غسل عن الوضوء ) .
الجديد ، 3 : 339 / 1 ( 3813 ) ، والقديم ، 2 : 963 / 1 .
في الوسائل : . . . بعد طلوع الفجر . . . فإذا اجتمعت عليك حقوق . . . غسل واحد ، قال : ثم
قال : وكذلك المرأة في الحجرية : يجزيها غسل واحد من جنابتها .
وكذا في الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ( باب إجزاء الغسل الواحد عن
الأسباب المتعددة وحكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم ) .
الجديد ، 2 : 261 / 1 ( 2107 ) ، والقديم ، 1 : 525 / 1 .
كما نقلنا عن المورد السابق إلا أن هنا : . . . للجنابة والحجامة وعرفة . . . فإذا اجتمعت عليك
حقوق لله ) أجزأها . . . وفي الحجرية : يجزيها غسل واحد من جنابتها وإحرامها .
وفي الوسائل ذيل الحديث : . . . وفي رواية الشيخ وابن إدريس ( والجمعة ) بدل ( الحجامة ) وهو
الصواب .
نقله عن الكافي : 3 : 41 / 1 وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 107 / 279 ومستطرفات السرائر 3 /
588 وفي طب الأئمة : 58 ومنتقى الجمان 1 : 335 و 334 .