خمرا وإن من الشعير خمرا ، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر .
( 2247 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : الخمر كل مسكر ( 1 ) من الشراب إذا اخمر فهو
خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام .
باب 34
( 2248 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل عصير أصابته النار فهو حرام ، حتى يذهب
ثلثاه ويبقى ثلثه .
( 2249 ) 2 - وسئل عليه السلام عن الطلا ؟ فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى
واحد ، فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير ( 1 ) .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 25 : 280 / 5 ( 31911 ) ، القديم ، 17 : 222 / 5 .
نقله عن التفسير القمي : 1 : 180 .
في الوسائل : . . . أما الخمر فكل مسكر . . . ، وفيه : كثير وقليله ، وفي تعليقة الوسائل : كذا صوبه
المصنف في المخطوط ظاهرا ، وكان أصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين - من دون
تصحيح - : فقليله حرام ، فليلاحظ .
( 1 ) نجس بشرط الميعان ، سمع منه ( م ) .
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 2 ( باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلا
ولم يذهب ثلثاه لإباحته بعد ذهابها ) .
الجديد ، 25 : 282 / 1 ( 31913 ) ، القديم ، 17 : 223 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 419 / 1 .
وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 120 / 516 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 5 2 : 285 / 6 ( 31918 ) ، القديم ، 17 : 226 / 6 .
نقله عن الكافي : 6 : 420 / 1 .
( 1 ) فهو حرام وليس بنجس ، سمع منه ( م ) .