وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار بناء
الدار وشراؤها ، والركاز الرجل يقدم من مكة .
( 2221 ) 2 - وقال عليه السلام : الوليمة في أربع ، في العرس والخرس وهو المولود يعق عنه
ويطعمه والأعذار وهو ختان الغلام والأياب وهو الرجل يدعو أخوانه إذا آب من غيبته .
( 2222 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : لا تجب الدعوة إلا في أربع : العرس والخرس
والأياب والأعذار .
باب 20
( 2223 ) 1 - قيل للصادق عليه السلام : كيف أسمي على الطعام ؟ فقال : إذا اختلفت
هامش
( 1 ) الضيافة سنة مؤكدة في خمسة مواضع ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 24 : 310 / 2 ( 30629 ) ، القديم ، 16 : 454 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 281 / 3 ، وأشار إلى مثله عن المحاسن ، 2 / 417 ، كتاب المآكل ، الباب 23 ،
باب الدعاء إلى الطعام ، الحديث 181 .
في الوسائل : . . . في أربع : العرس . . .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 24 : 310 / 1 ( 30628 ) ، القديم ، 16 : 453 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 281 / 2 .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 61 ( باب استحباب التسمية
على كل إناء ، وعلى كل لون ، وكلما عاد إلى الطعام ، وعلى كل لقمة ) .
الجديد ، 24 : 361 / 1 ( 30778 ) ، القديم ، 16 : 490 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 295 / 20 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 99 / 431 .