باب 19
( 1211 ) 1 - قال علي عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة
إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته . ( 1 )
( 1212 ) 2 - وقال عليه السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام .
باب 20
( 1213 ) 1 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : إذا دخلت المقابر فطأ القبور
فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه .
هامش
الباب 19
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الدفن ، الباب 43 ( باب عدم جواز نبش القبور ،
ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميتين في قبر ) .
الجديد ، 3 : 209 / 2 ( 3425 ) ، والقديم ، 2 : 869 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 528 / 14 .
( 1 ) المراد به كلب الهراش ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 3 : 208 / 1 ( 3424 ) ، والقديم ، 2 : 868 / 1 .
نقله عن التهذيب : 1 : 459 / 1497 ، وأشار إلى عن الفقيه ، 1 : 189 / 579 والمحاسن ، كتاب
المرافق ، الباب 5 ، باب تزويق البيوت والتصاوير 612 / 33 .
وفي التهذيب ، 1 : 459 / 1497 .
في الوسائل : من حدد . . . ( بالحاء غير المنقوطة ) .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الدفن ، الباب 62 ( باب جواب وطئ القبر مؤمنا ومنافقا ) .
الجديد ، 3 : 231 / 1 ( 3488 ) ، والقديم ، 2 : 885 / 1 .
نقله عن الفقيه : 1 : 180 / 539 .