( 2190 ) 3 - وروي : ليست بحرام .
باب 4
( 2191 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحل أكلهما ؟
فقال : لا يحل من الغربان شئ ، زاغ ولا غيره .
باب 5
( 2192 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر ، فلا تأكله .
( 2193 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل منه
ما ليس له فلس .
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 5 ، الحديث 3 ، 6 ، 7 ، 8 .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 7 ، ( باب حكم أكل
الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره ) .
الجديد ، 24 : 126 / 3 ( 30142 ) ، القديم ، 16 : 329 / 3 .
نقله عن الكافي : 6 : 245 / 8 ، وأشار إلى مثله عن مسائل علي بن جعفر : 174 / 310 .
في الوسائل : . . . لا يحل أكل شئ من الغربان ، زاغ ولا غيره .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 8 ، ( باب تحريم ، أكل
السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور ) .
الجديد ، 24 : 127 / 1 ( 30146 ) ، القديم ، 24 : 329 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 219 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 2 / 1 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 24 : 129 / 7 ( 30152 ) ، القديم ، 16 : 330 / 7 .
نقله عن الفقيه : 3 : 323 / 4152 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 33 .
ليس في الحجرية : من السمك .